اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 10 صفحة : 87
قوله : فإنّه ليس في بناء العقلاء تعبّد في مقام العمل ... الخ [١].
الظاهر أنّه لا ريب في أنّ للعقلاء أُصولاً عقلائية يركنون إليها في مقام العمل والمفروض أنّ باب الأُصول العملية عنده قدسسره راجع إلى التطبيق العملي ، فلا يتمّ ما أُفيد من أنّه ليس في بناء العقلاء تعبّد في مقام العمل.
والحاصل : أنّ هذه الجملة مع قوله فيما تقدّم : كما لا يبعد أن تكون قاعدة التجاوز وأصالة الصحّة بل الاستصحاب في وجه من هذا القبيل [٢] ، وقوله فيما يأتي : إذ ليس في الأُصول العملية ما يقتضي الكشف والاحراز الخ [٣] ، كالمتنافيات إذ لا ريب عنده قدسسره أنّ هذه الأُصول أُصول عقلائية أمضاها الشارع ، وأنّ العقلاء يبنون عليها في مقام العمل ، فإن لم تكن عندهم محرزة للواقع لم يتمّ ما أفاده من أنّه ليس في بناء العقلاء تعبّد في مقام العمل ، كما أنّه لا يتمّ ما تقدّم من أنّها في حدّ نفسها محرزة للواقع وكاشفة عنه ، وإن كانت هذه الأُصول عندهم محرزة للواقع لم يتمّ ما أفاده قدسسره بقوله : ليس في الأُصول العملية ما يقتضي الكشف والاحراز ، فتأمّل.
قوله : نعم ، المجعول في باب الأُصول العملية مطلقاً هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل ... الخ [٤].
لا يخفى أنّه لا محصّل لنسبة الجعل الشرعي إلى تطبيق العمل على مؤدّى الأصل إلاّ الأمر بتطبيق العمل عليه ، وهو قدسسره لا يسلّم وجود الأمر الشرعي في