responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 84

[ الأصل المثبت ]

قوله : إذا تبيّن ذلك فنقول : إنّ المجعول في باب الطرق والأمارات إنّما هو الطريقية والكاشفية ـ إلى قوله ـ

فالأمارات تكون كالعلم من حيث الاحراز والكاشفية ... الخ [١].

هذه جهات تقدّم الكلام عليها في جعل الطرق ، وحاصل التأمّل فيها : أنّ العلم لا يعقل جعله إلاّتنزيلاً ـ أعني تنزيل الأمارة أو الظنّ الحاصل منها منزلة العلم ـ فيرجع ذلك إلى جعل آثار العلم ، والمفروض أنّ العلم الطريقي لا أثر له شرعاً ، فلابدّ من إرجاع ذلك إلى تنزيل المؤدّى منزلة المعلوم في ترتيب آثاره الشرعية ، وحينئذ يتوجّه إشكال التناقض بين الحكم الواقعي والظاهري ، إذ لا محصّل للعلم التعبّدي إلاّ العلم التنزيلي ، ولا محصّل للتنزيل في العلم إلاّ التنزيل في ناحية المعلوم والمؤدّى ، ولا مخلص عن هذا الإشكال إلاّبالالتزام بجعل الحجّية ، فإنّها من الأحكام الوضعية القابلة للجعل ، ويكون الوجه في ترتيب اللوازم في الأمارات دون الأُصول هو الاطلاق في الأمارات والتقييد في الأُصول المستفاد من مادّة نقض اليقين على ما شرحناه ، فلاحظ.

نعم ، لو كان العلم من مقولة الأحكام الوضعية كالملكية والرقّية والزوجية لكان قابلاً للجعل والاعتبار عند العقلاء وعند الشارع إمضاءً أو تأسيساً ، لكن المفروض أنّه ليس كذلك ، بل هو من الصفات الواقعية غير القابلة للجعل


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست