responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 56

قوله : مع أنّ القائل به لا أظن أن يلتزم بجريانه في جميع الموارد ، فإنّه لو شكّ في كون اللباس متّخذاً من مأكول اللحم أو من غيره ، فالحكم بصحّة الصلاة فيه تمسّكاً بالاستصحاب التعليقي ، بدعوى أنّ المكلّف لو صلّى قبل لبس المشكوك كانت صلاته صحيحة ، فيستصحب الصحّة التعليقية إلى ما بعد لبس المشكوك والصلاة فيه ، ممّا لا أظن أن يلتزم به القائل بالاستصحاب التعليقي ، ولو فرض أنّه التزم به فهو بمكان من الغرابة [١].

وقال السيّد سلّمه الله فيما حرّره عنه قدس‌سره : تتميم لا يخفى أنّ الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه إنّما يختصّ بما إذا كان الموجود في الزمان السابق هو الجزء الركين للموضوع وكان الجزء الآخر غير المتحقّق ممّا يعدّ من حالاته حتّى يصحّ أن يقال إنّ الموجود الخ [٢].

ولم أتوفّق لهذا التفصيل بين كون المعلّق عليه جزءاً ركيناً أو غير ركين ، ولم أعثر في مسألة اللباس المشكوك المطبوعة على التعرّض لذلك. نعم وجدت فيما حرّرته عنه قدس‌سره في مسألة اللباس المشكوك ما محصّله : أنّ البعض تمسّك للصحّة بالاستصحاب التعليقي ، بتقريب أنّ هذا الشخص قبل أن يلبس ذلك المشكوك كان لو صلّى لكانت صلاته صحيحة ، والآن بعد أن لبسه يكون استصحاب تلك الصحّة التعليقية جارياً في حقّه ، بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية كما هو مذهب الشيخ قدس‌سره [٣].

ثمّ أورد على الاستصحاب التعليقي بما حاصله أوّلاً : أنّه مناف لمسلكه من


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٤٧٢.

[٢] أجود التقريرات ٤ : ١٢٥.

[٣] فرائد الأُصول ٣ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست