responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 442

[ استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض الأجزاء ]

قوله : وثانياً : أنّ استصحاب القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري لا يجري ، فإنّ الوجوب النفسي يغاير الوجوب المقدّمي سنخاً ويباينه حقيقة ، وليست النفسية والمقدّمية من قبيل الشدّة والضعف ، فاستصحاب القدر المشترك في المقام يرجع إلى استصحاب القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وقد تقدّم عدم جريان الاستصحاب فيه ... الخ [١].

القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي هو ما لو علم بوجود فرد من الكلّي وعلم بارتفاعه ، واحتمل وجود فرد آخر يقوم مقامه عند ارتفاعه.

ولكن لا يخفى أنّه يمكن أن يقال : إنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، ولا هو من قبيل الاختلاف في الشدّة والضعف ، بل هو نحو آخر وهو احتمال التبدّل إلى فرد آخر ، ومثال ذلك أن يعلم بوجود الجسم هنا في ضمن الحيوان الفلاني كالغنم مثلاً ، ثمّ علم بمرور تيار البرق عليه ، واحتمل أنّ ذلك البرق أحاله إلى بخار أو دخان فتلاشى ، أو أنّه أحاله إلى فحم أو حجر مثلاً ، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقاء الجسم هنا إذا كان هناك أثر يترتّب على وجود الجسم ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ الوجوب الغيري المتعلّق بالأجزاء الأربعة عندما كان


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٧.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست