responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 347

فقد تلخّص لك : أنّ العموم الأزماني بهذا المعنى ـ أعني به المتكفّل لجهة بقاء الحكم واستمراره في قبال احتمال ارتفاعه بانتهاء أمد مصلحته ـ يكون فوق الحكم وفوق العموم الأزماني المأخوذ في متعلّقه ، بل هو فوق العموم الأزماني المأخوذ في نفس الحكم ، لأنّ محصّل هذه الجهة هو أنّ ذلك الوجوب الموجود في كلّ آن أو أنّ ذلك الوجوب المتعلّق بالاكرام في كلّ آن هو باقٍ لا يرتفع.

وخلاصة ذلك : هو أنّ أمد مصلحة ذلك الوجوب الباعثة على جعله لا تنتهي فهو باقٍ لبقاء مصلحته. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا المعنى من العموم الأزماني ، وأنّه فوق الحكم ، وأنّه لا يمكن التمسّك به في مقام الشكّ في الحكم في زمان من الأزمنة.

ولكن بقيت في المقام جهات لم تتّضح :

الأُولى : جهة الفرق بين العموم الأزماني بهذا المعنى وبين عدم النسخ ، فإنّ النسخ لا يكون إلاّلأجل انتهاء أمد الحكم بانتهاء مصلحته ، أو بقيام مصلحة أُخرى تقتضي رفع ذلك هي أقوى من مصلحة نفس الحكم ، ولكن لا يخرج الحكم في مقام احتمال نسخه عن كونه من قبيل الشكّ في الرافع ، حتّى لو كان احتمال النسخ ناشئاً عن احتمال انتهاء مصلحة الحكم ، فإنّ الحكم بحسب ذاته لا يرتفع بعد حدوثه إلاّبرافع وناسخ يرفعه ، حتّى أنّه لو لم يكن الحاكم به حكيماً وكان لا يراعي المصالح في أحكامه يكون ذلك الحكم باقياً بعد انتهاء مصلحته ، غايته أنّه لمّا كان حاكمنا وهو الشارع حكيماً مراعياً للمصالح في أحكامه ، فعليه عند انتهاء مصلحة حكمه أن يرفعه بنسخه له عند انتهاء مصلحته ، أو يجعله من أوّل الأمر محدوداً بزمان مطابق لانتهاء مصلحته ، حسبما يراه من المصلحة في سلوك أحد الطريقين ، من جعله أوّلاً مطلقاً ثمّ بعد ذلك يرفعه ، أو جعله من أوّل

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست