responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 311

والإكرامات متعدّدة متكثّرة ، سواء لوحظت مجتمعة ومنضمّاً في الوجود بعضها إلى بعض الذي هو عبارة عن العموم المجموعي ، أو لوحظت مستقلاً الذي هو عبارة عن العموم الاستغراقي ، لا يمكن التفوّه بأنّ الزمان قد أُخذ ظرفاً ، لأنّ ذلك ينافي لحاظ التكثّر والتعدّد في هاتيك الآنات والإكرامات التي تقع فيها ، فكانت كالعام الأفرادي المجموعي أو الاستغراقي الذي هو في ناحية نفس العلماء ، ولا ريب أنّه لا يمكننا أن نسحب بالاستصحاب الحكم من أحد هاتيك الأفراد إلى فرد آخر.

وحينئذ فلو أغضينا النظر عن ذلك العموم الأزماني ، لم يمكنّا جرّ الوجوب الذي هو الحكم العام بالاستصحاب من أحد تلك [ الأفراد ] إلى فرد آخر منها ، كما أنّه لو وقع تخصيص وإخراج بعض الآنات عن حكم العام لم يكن الخارج إلاّ فرداً واحداً أو أفراداً من ذلك العام ، فلو شكّ في خروج ما بعده أيضاً ، لم يمكن التمسّك في ذلك المشكوك بالاستصحاب وسحب حكم الفرد الخارج إلى ذلك الفرد الآخر المشكوك الخروج ، وحينئذ يكون الصواب هو ما أُفيد في هذا التحرير ، لولا ما فيه من التسامح في إطلاق لفظ العام المجموعي على ما عرفت من الفعل الواحد المستمرّ في زمان واحد.

قوله : وأمّا إذا كان مصبّ العموم الزماني نفس الحكم ، فلا مجال للتمسّك فيه بالعموم إذا شكّ في التخصيص أو مقداره ـ إلى قوله : ـ

والسرّ في ذلك هو أنّ الشكّ في التخصيص أو في مقداره فيما إذا كان الحكم مصبّ العموم الزماني يرجع إلى الشكّ في الحكم ، وقد تقدّم أنّ الحكم يكون بمنزلة الموضوع للعموم الزماني ... الخ [١].

لا يخفى أنّ فرض الكلام إنّما هو تجرّد المتعلّق عن الزمان ، وأنّ الزمان إنّما


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٣٩.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست