responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 286

فكذلك ، لإمكان بقاء المجموعية بالنسبة إلى ما عدا ذلك الوسط ، إذ ليست المجموعية إلاّعبارة عن الارتباطية بين الأجزاء التي لا ينافيها خروج الوسط ، كما يشاهد في صوم الثلاثة أيّام بدل الهدي بناءً على الارتباطية ، فإنّ خروج الليالي في الوسط لا ينافي اعتبار المجموعية بالنسبة إلى آنات النهارات الثلاثة.

نعم ، هناك أمر آخر يترتّب عليه عدم جواز التمسّك بالعموم الأزماني بعد خروج بعض الأفراد في بعض الأزمان عن ذلك العموم الأزماني ، وهو ما يأتي في الأُمور الآتية من أخذ العموم الأزماني دوامياً ، وكونه وارداً على الحكم ، لا أنّ الحكم واردٌ عليه.

ثمّ لا يخفى أنّ أخذ العموم الأزماني مجموعياً أو أخذه استغراقياً ، يتأتّى مع كون العموم الأفرادي استغراقياً أو كونه مجموعياً ، فتأمّل.

ومن جميع ما حرّرناه يتّضح لك أنّ كون العموم الأزماني مجموعياً أو كونه استغراقياً ، لا يتفرّع على أخذ الزمان قيداً في الخاصّ ، بل إنّما يترتّب المجموعية والاستغراقية في العموم الأزماني على ثبوت العموم الأزماني في الحكم العام ، فكان عليه أن يبدّل قوله : إذا علم من دليل الحكم أو من الخارج لحاظ الزمان قيداً في الحكم أو المتعلّق الخ ، بقوله : إذا ثبت العموم الأزماني فتارةً يكون على نحو الارتباطية والمجموعية ، وأُخرى يكون على نحو الاستقلالية والاستغراق.

قوله : وثالثة يستفاد من دليل الحكمة ومقدّمات الإطلاق ... الخ [١].

لا يخفى أنّه ليس المراد من دليل الحكمة هنا هو مقدّمات الإطلاق التي من جملتها أنّ المتكلّم في مقام البيان ولم يبيّن ، فإنّ ذلك إنّما يقال في مقابل احتمال التقييد ، سواء كان نفي احتمال التقييد منتجاً للعموم البدلي ، أو كان منتجاً للعموم


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٣٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست