responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 284

[ استصحاب حكم المخصّص ]

قوله : لا إشكال في أنّ الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفاً لوجود الزماني ، إلاّ أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية ... الخ [١].

كون الأصل كذلك يحتاج إلى تأمّل أو تتبّع ، ولعلّ الموارد مختلفة ، وإلاّ فإنّ الزماني بعد فرض كون وجوده في الزمان قهرياً ، لا يكون ذكره من دون مدخلية له فيما هو متعلّق الحكم أو في الحكم نفسه إلاّلغواً ، وعليه فيكون الأصل في ذكر الزمان هو القيدية ، نعم ربما كان الزمان دخيلاً في العلم لا في المعلوم ، مثل ما لو ثبت الخيار وكان القدر المتيقّن منه هو في أوّل أزمنة الامكان ، صحّ فيه الاستصحاب لكون الزمان غير مأخوذ في نفس المعلوم ، وإنّما كان هو ظرف معلوميته.

ولعلّ المراد من كون الأصل في الزمان هو الظرفية لا القيدية هو كون الأصل كذلك مع قطع النظر عن أخذه في لسان الدليل ، بمعنى أنّه مع قطع النظر عن أخذه في لسان الدليل لو بقينا نحن وكون ذلك الزماني واقعاً في الزمان قهراً ، يكون الأصل هو مجرّد الظرفية القهرية ، ولا يحكم بكونه له المدخلية فيما هو واقع فيه إلاّ بدليل يدلّ على ذلك ، ولو كان ذلك هو مجرّد أخذه في لسان الدليل. وعلى كلّ حال فالأمر سهل ، ولعلّ أن يأتي ما يوضّحه في طي المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٣٢.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست