responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 274

الوجدانية اللاحقة له قبل غسله فيه ، فتلك لا نعلم ببقائها عند الغسل ، لاحتمال زوالها بمجرّد الغسل ، وإلاّ لم نكن محتاجين إلى استصحابها ، وإن كانت هي الطهارة الاستصحابية ، ففيه أنّ ذلك عبارة عن الحكم بأن تلك الطهارة الواقعية السابقة باقية إلى ما بعد الغسل ، وحينئذ يكون الحكم بها متأخّراً عن وقوع الغسل ، فكيف يعقل أن تكون هذه الطهارة المتأخّرة منقّحة لكون الثوب قد غسل بماء طاهر.

تنبيه : قوله : هو أنّه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة سبق الكرّية ولو آناً ما الخ [١].

ظاهره اعتبار السبق الزماني ، وقد حقّقنا عن شيخنا قدس‌سره في حواشي آخر الكتاب ص ٢٦٠ [٢] أنّ المدار على التقدّم الرتبي ، فراجع.

استطراد [٣]: ممّا يمكن أن يكون من قبيل هذا المبحث ـ أعني العلم بتحقّق الحادثين مع الشكّ في التقدّم والتأخّر ـ ما لو علم بتحقّق الذبح على هذا الحيوان وموته والشكّ في أنّ موته كان قبل الذبح ليكون ميتة ، أو كان بالذبح ليكون مذكّى ، فيقال : إنّ استصحاب حياته إلى حين الذبح الذي يترتّب عليه التذكية معارض باستصحاب عدم الذبح إلى ما بعد الموت الذي يترتّب عليه كونه ميتة ،


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٢٨.

[٢] وهي الحاشية الآتية في المجلّد الحادي عشر ، الصفحة : ٥٧٥ وما بعدها.

[٣] هذا الاستطراد ذكرناه في التعليق على الجزء الأوّل في حاشية ص ١٣٩ فراجعه هناك فإنّه أوضح ممّا هنا [ منه قدس‌سره. راجع الحاشية المذكورة في المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة ٢٠٣ وما بعدها و « تكميل أو استطراد » المذكور ضمنها في الصفحة : ٢١٣ ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست