responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 272

الكرّية ، هذا.

وقد عرفت توجيه ما أفتى به في الصورة المزبورة بالرجوع إلى أصالة عدم الملاقاة في حال القلّة ، النافي لموضوع النجاسة وهو الملاقاة في حال القلّة ، فيتعارضان ويكون المرجع بعد تعارضهما هو قاعدة الطهارة.

ويمكن الجواب عنه : بأنّ موضوع النجاسة هو الملاقاة المقيّدة بكونها في حال القلّة ، والمنفي بالأصل هو نفس الملاقاة ، غايته أنّ نفيها يكون في حال القلّة ، والمطلوب إنّما هو نفي الملاقاة التي تكون في حال القلّة ، أعني بذلك أنّ موضوع النجاسة هو الملاقاة المقيّدة بكونها في حال القلّة ، وليس لنا أصل ينفي هذا المقيّد ، وأمّا كون الملاقاة منفية في حال القلّة فلا يكون نافعاً بنفسه إلاّباعتبار لازمه ، لأنّ كون الملاقاة منفية في حال القلّة ملازم لكون الملاقاة المقيّدة بكونها في حال القلّة منفية.

والحاصل : أنّ القلّة إن أخذناها ظرفاً للملاقاة فلا أصل ينفي الملاقاة المظروفة للقلّة ، وإن أخذناها ظرفاً للنفي بأن نفينا في حال القلّة الملاقاة ، لم يكن ذلك نفياً لموضوع النجاسة الذي هو الملاقاة في حال القلّة إلاّبلازمه ، فتأمّل.

تكميل : لا يخفى أنّ الماء المشكوك الكرّية بناءً على أنّ حكمه حكم القليل إلى أن تحرز كرّيته لو غسل فيه ثوب نجس يحكم بنجاستهما ، أمّا بناءً على أنّه لا يجري عليه حكم القليل ، فلو غسل فيه ثوب نجس جرى في الثوب استصحاب النجاسة وفي الماء استصحاب الطهارة.

وربما يقال : إنّه يحكم بطهارتهما. فإن كان مدرك ذلك هو تعارض الاستصحابين من جهة أنّهما وإن لم تترتّب المخالفة القطعية على إجرائهما معاً ، إلاّ أنّهما لمّا كانا إحرازيين لم يمكن إجراؤهما مع العلم الاجمالي بكون أحدهما

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست