responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 158

[ الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره ]

قوله : فتارةً يكون الشكّ في التقدّم والتأخّر بالاضافة إلى أجزاء الزمان ... الخ [١].

لا يخفى أنّ الزمان حادث من الحوادث ، فلو نسبنا إليه حادثاً آخر كما في مثل خروج الشخص من بلده وسفره عنه في أيّام رمضان قبل الزوال ، يتأتّى فيه ما سيأتي من التفصيل في الموضوع المركّب من الحادثين اللذين ليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر من قبيل العرض ومحلّه ، في أنّه إذا لم يؤخذ فيه العنوان الانتزاعي من التقدّم والتأخّر يجري فيه أصالة عدم الخروج إلى ما بعد الزوال ، بخلاف ما لو كان الأثر مترتّباً على تقدّم الخروج على الزوال أو على تأخّره عنه ، فإنّه لاينفع فيه استصحاب الحضر أوعدم الخروج إلى مابعد الزوال ، فضلاً عمّا إذا كان الموضوع هوالخروج المتّصف بكونه قبل الزوال أوبعد الزوال ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : وأمّا فيما عدا العرض ومحلّه ، فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه ، فإنّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفاً للآخر مع أنّه لا رابط بينهما ... الخ [٢].

فلا يتأتّى فيه الأخذ بمفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة ، والكفاية [٣] وإن


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٣.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٥.

[٣] كفاية الأُصول : ٤١٩.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست