responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 128

قال المرحوم الحاج آغا رضا قدس‌سره في الجزء الأخير من الطهارة : تنبيه : عدّ بعض الأصحاب من جملة المطهّرات غيبة الإنسان وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان. أقول : أمّا طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين فقد عرفت في مبحث الأسآر أنّها ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه ، لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجّسات الجامدة الخالية من العين ـ كما نفينا عنه البعد عند التكلّم في مسألة السراية ـ أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلّة المتقدّمة في ذلك المبحث ، فإنّها لا تدلّ إلاّعلى طهارة السؤر التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير ، فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفاً لحكم سائر المتنجّسات ، ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقاة وبقاء نجاسته إلى أن يغسل ، فلا يجوز اتّخاذ جلده أو صوفه ثوباً للمصلّي [١].

ذكر السيّد قدس‌سره في العروة في المسألة الأُولى من مسائل المطهّر العاشر ـ أعني زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان والبواطن ـ أنّه عند الشكّ في كون الشيء من البواطن يكون المرجع فيه هو استصحاب النجاسة على القول الأوّل واستصحاب الطهارة على القول الثاني [٢] ، وحينئذ يكون هذا الحكم في الفرع ـ أعني فرع الشكّ ـ من ثمرات القولين ، فراجع ما حرّرناه [٣] هناك.

قوله في تحريرالسيّد سلّمه الله : هذاكلّه في غيرالحيوان المتلطّخ بعض أجزائه بالرطوبة النجسة أوالمتنجّسة ، وأمّا فيه فقد يقال بالتفصيل ... الخ [٤].

لا يخفى أنّ هذا التفصيل جار بعينه فيما لو كان النجس غير الحيوان بناءً


[١] مصباح الفقيه ( كتاب الطهارة ) ٨ : ٣١٢.

[٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢٨٩.

[٣] مخطوط لم يطبع بعدُ.

[٤] أجود التقريرات ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست