responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 513

التكليف باسقاط الغرض الباعث عليه ، وأنه مع الشك في حصول الغرض يكون المرجع هو أصالة الاشتغال بذلك التكليف ، ولا مورد فيه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى المصلحة.

على أن المصالح لو كانت واجبة شرعا فلا يكفي في الأمن من العقاب على مخالفتها مجرد عدم وصولها إلى المكلف وعدم تصدي الشارع لبيانها ، بل لا بدّ في الأمن من عقابها من عدم قيام الحجة على ذلك حتى مثل الاحتياط العقلي في موارده ، ومن جملته موارد الشك في السقوط التي هي العمدة فيما نحن فيه.

ومن ذلك كله يتضح وجوه التأمل في الحاشية [١] ما عدا ما يرجع إلى ما أشكله شيخنا قدس‌سره من لزوم كون البراءة الشرعية في مسألة الأقل والأكثر من الأصول المثبتة ، ومن إنكار لزوم تحصيل المصالح التي هي الأغراض الباعثة على الأمر فلاحظ.

قوله ـ في الحاشية المذكورة ـ : فالعقاب على ترك ما يحتمل دخله في غرض المولى واقعا مع عدم قيام الحجة عليه لا يكون محتملا من جهة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ... إلخ.

لا يخفى أن العقاب إنما هو على ترك إسقاط الوجوب المتعلق بالصلاة مع فرض توقف سقوطه على حصول المصلحة المتوقف حصولها على داعي الأمر ، وتعلق التكليف بالصلاة مع الشك في سقوطه ولو من جهة الشك في حصول مصلحته كاف في قيام الحجة على ذلك العقاب ، فلا يكون العقاب على عدم إسقاطه عقابا بلا بيان ، وكان المحشي يتخيل أن


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٧٦ ـ ١٧٧.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست