responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 398

الحصة الاولى من ذلك الوجوب تكون مقيدة بالجزء الثاني الذي هو قصد الأمر المتعلق بها أعني الحصة المتعلقة بالصلاة ، فيعود المحذور وهو كون متعلق تلك الحصة من الطلب أعني الحصة الاولى من الطلب مقيدا بداعي تلك الحصة.

الثالث : أنّ الحصة الثانية من الوجوب تكون في رتبة الحصة الاولى منه ، لما عرفت من كون الجعل والمجعول واحدا ، فكانت ذات الصلاة في رتبة تعلق تلك الحصة من الطلب بها مطلوبا بها قصد الأمر. وبالجملة كان طلب قصد الامتثال بالصلاة مقارنا في الرتبة لتعلق الحصة من الطلب بها ، ففي رتبة تعلق الحصة من الطلب بها يكون الآمر طالبا قصد امتثال الأمر بها ، وأهم هذه الاشكالات هو الأول والثاني ، فلاحظ وتدبر.

الرابع : أن لازم هذه الطريقة هو كون الحصة الثانية من الأمر بالمركب مشروطة بالحصة الاولى منه ، لأن الحصة الثانية متعلقة بالاتيان بالصلاة بداعي الحصة الاولى من الأمر التي هي متعلقة بذات الصلاة. فلا بد من أخذ الحصة الاولى مفروضة الحصول بالنسبة إلى الحصة الثانية ، وحينئذ يكون بعض الأمر الواحد المتعلق بالمركب الارتباطي شرطا في البعض الآخر منه ، وليس هو إلاّ أمرا واحدا جعلا ومجعولا.

وهذا حاصل الاشكال الذي ذكره المحشي بقوله ، فإن قلت : أخذ قصد الأمر في المتعلق ... إلخ [١] لكنّه صرفه إلى الاشكال في قدرة المكلف ، فأجاب عنه بقوله : قلت بما أن قصد الأمر وجعله داعيا إلى الفعل الخارجي من أفعال النفس ... إلخ ، وقد عرفت أن الاشكال متوجه إلى


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٠.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست