responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 393

يمكن التأويل في إطلاق الداعي على هذه الملكات ، باعتبار أنّ من له ملكة الشكر يتوخى ويتطلب من فعله ما يترتب عليه من حصول شكر المنعم ، وهكذا بالنسبة إلى البواقي ، هذا.

ولكنك قد عرفت أنه لو سلّم ذلك كله فهو لا يدفع الاشكال الوارد في أصل الجعل من عدم معقولية لحاظ نفس الحكم في مرتبة لحاظ موضوع ذلك الحكم.

وأما ما تضمنته الحاشية على تحرير درس شيخنا قدس‌سره من قوله : فالأمر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد الأمر يكون أمرا بالمجموع المركب من الفعل الخارجي والنفساني ، ومن الواضح أن الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بكل من الجزءين ، فيكون ذات الفعل متعلقا لحصته من الأمر الفعلي لا محالة ، كما أن جعل هذه الحصة من الأمر داعيا إلى الفعل متعلق للحصة الثانية من الأمر ، فاذا اتي بالفعل بداعي الأمر المتعلق به في ضمن الأمر بالمركب فقد تحقق تمام المركب في الخارج ... إلخ [١] فلعله ليس براجع إلى ما أفاده السيد البروجردي ( سلمه الله تعالى ) فيما نقلناه عن تحرير درسه من التشبث بذيل أن المقدمة وإن كانت جزءا تكون قابلة للاتيان بها بداعي امتثال الأمر المتعلق بذيها. بل كأنّه يريد بذلك مطلبا آخر ، وهو أن المركب هو مجموع الصلاة وقصد أمرها ، والأمر المتعلق بالمجموع المركب منهما أمر توصلي غير مقيد بالاتيان بذلك المركب بداعيه ، بل هو في حد نفسه توصلي. وحينئذ تكون لنا حصتان من الأمر ، وقد تعلقت الحصة الاولى من ذلك الأمر بذات الصلاة ، والحصة الثانية من الأمر تعلقت بالاتيان


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٠ ـ ١٦١.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست