responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 387

المرجع من الاصول اللفظية هو إطلاق الوجوب ، لما عرفت من أنه لا مورد في هذه المقامات لاطلاق دليل الوجوب بعد فرض خروج المحرم عن تحت الواجب ، وإنما يحصل الشك في كون المحرّم مسقطا للوجوب ، وحينئذ يكون المرجع في هذا الشك هو استصحاب الوجوب أو أصالة الاشتغال.

قوله : وحيث إن التعبد أمر قصدي فلا محالة يكون بأحد الدواعي القربية منها قصد الأمر ... إلخ [١].

قال في الكفاية : إنّ التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا ... إلخ [٢] قد شرحنا في أوائل القطع فى مبحث جواز الاحتياط في العبادات [٣] ، أن الأمر بنفسه لا يعقل كونه داعيا للمكلف ، لأن الداعي عبارة عما يكون بوجوده الواقعي معلولا لفعلك ، وبوجوده العلمي التصوري علة لارادتك المتعلقة بفعلك ، بمعنى أن تصورك لتلك الثمرة المترتبة على فعلك يكون داعيا لارادتك ذلك الفعل ، ومن الواضح أن الأمر بوجوده الواقعي لا يكون معلولا لفعلك ، فلا بد أن يكون الداعي هو امتثال الأمر وجعل الداعي هو نفس الأمر مسامحة. ولأجل ذلك عطف في الكفاية قوله « بداعي الامر » على « قصد الامتثال » ومراد شيخنا قدس‌سره من قصد الامتثال هو هذا المعنى ، يعني كون الامتثال بوجوده التصوري داعيا ومحركا لارادة المكلف. ويشهد بذلك قوله : وحيث إنا فرضنا من جملة الأجزاء والقيود نفس قصد الامتثال


[١] أجود التقريرات ١ : ١٥٥.

[٢] كفاية الاصول : ٧٢.

[٣] في المجلّد السادس في الحاشية على قول الماتن قدس‌سره : ولا يقاس الشك ...

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست