responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 384

ثم إنه قال في آخر الحاشية المذكورة : فتحصل أنه لا مانع من إثبات عدم اعتبار تقيد المأمور به بالقدرة شرعا باطلاق الدليل إن كان ، وإلا فالمرجع هي أصالة البراءة للشك في اعتبار أمر زائد ... إلخ.

تقدم [١] الكلام في أنه لو تمّ ما أفاده شيخنا قدس‌سره من الوجهين لكان مقتضاهما هو كون الفعل عباديا ، وإن لم يتم شيء منهما يمكننا إجراء عين الطريقة التي ذكرناها في مسألة اعتبار المباشرة بدعوى أن قضية النسبة البعثية هو الصدور عن قصد واختيار ، وأن الاكتفاء بنفس صدور الفعل لا عن قصد واختيار محتاج إلى المئونة الزائدة ، فيكون مقتضى الأصل اللفظي من ناحية النسبة البعثية هو التقيد بالقصد والاختيار ، وإن كان نفس المادة لا تقييد فيها بمعنى أنها غير مقيدة بالقصد لكونها في حدّ نفسها شاملة للمقصود وغيره لا أنها شاملة للمقدور وغيره ، لما عرفت من أنه ليس المقام براجع إلى اعتبار القدرة. نعم إن الاطلاق من ناحيتها من أي جهة كان يكون ساقطا بازاء إطلاق النسبة البعثية القاضية باعتبار القصد ، ومع قطع النظر عن قضية إطلاق النسبة البعثية القاضي باعتبار القصد يكون المرجع هو إطلاق المادة القاضي بعدم اعتبار القصد ، ولو سقط هذا الاطلاق أيضا كان المرجع في اعتبار القصد والاختيار هو البراءة كما ذكرناه في مسألة اعتبار المباشرة ، فلاحظ وتدبر.

قوله : وأمّا القسم الثالث وهو السقوط بفعل المحرم ... إلخ [٢].

لا يخفى أن المقصود من فعل المحرم هو ما يكون متحدا معه ومنطبقا عليه. ومنه يعلم اختصاص هذا البحث بالواجب التوصلي ، أما الواجب التعبدي فلا ريب في تقيده بأن لا يكون محرما لعدم معقولية


[١] في صفحة : ٣٧٥.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٥٤.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست