responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 368

للتكليف لا من جهة أنّ عدمه له المدخلية في الملاك ، وقد حقق في محلّه [١] أن ما هو من قبيل المسقط لا يعقل أخذ عدمه شرطا شرعيا في التكليف.

نعم ، إنه يرفع التكليف قهرا لكونه مسقطا له نظير فعل المكلف نفسه وقد حقق في محله [٢] عدم معقولية إطلاق التكليف بالنسبة إلى ما يسقطه. وهذه الايرادات إنّما نشأت من سلوك هذا الطريق الصعب أعني التمسّك باطلاق الوجوب وعدم اشتراطه بعدم فعل الغير.

ولا يخفى أنا لو أمكننا القول بأنه لو كانت المباشرة معتبرة كان مقتضاه هو تحقق الوجوب سواء قام به الغير أو لم يقم ، ولو كانت المباشرة غير معتبرة لكان مقتضاه عدم تحقق الوجوب أو عدم بقائه عند قيام الغير به ، وبعبارة اخرى كان مقتضاه انحصار بقاء الوجوب بما إذا لم يقم به الغير ، وبعد تمامية هذه الجهات نقول : إن مقتضى إطلاق الوجوب وشموله لما إذا قام به الغير هو كون المباشرة معتبرة ، فلم لا تجري عين هذه العملية فيما لو شككنا في اعتبار التعمّم في الصلاة بأن نقول لو كان التعمم معتبرا في الصلاة لكان مقتضاه هو تحقق وجوبها وبقاءه ، سواء جاء بالصلاة فاقدة للتعمم أو أنه لم يأت بالصلاة المذكورة أعني الفاقدة للتعمم. ولو كان التعمم غير معتبر فيها لكان مقتضاه عدم تحقق الوجوب أو عدم بقائه عند الاتيان بالصلاة فاقدة للتعمم ، ليكون مقتضى ذلك هو انحصار بقاء الوجوب بما إذا لم يأت بالصلاة الفاقدة للتعمم.

وبعد تمامية هذه الجهات يكون الحاصل هو أنّ مقتضى إطلاق


(١ و ٢) راجع أجود التقريرات ٢ : ٦٧ وما بعدها ، وستأتي حواشي المصنّف قدس‌سره على ذلك في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٤٢ وما بعدها.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست