responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 278

الناطق بسيطا سواء كان فصلا أو كان خاصة ، وحينئذ يستحيل أخذ شيء في مفهومه ، سواء كان ذلك الشيء عرضا عاما أو كان جنسا أو كان فصلا أو كان نوعا ، لاستحالة أخذ واحد من هذه الامور في كل من الفصل والخاصة.

أمّا الاشكال الثاني فالأولى في تقريبه : هو استحالة أخذ المصداق في المفهوم وإن لم يكن في البين انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة ، فلاحظ وتدبر.

قوله : فلا محالة يكون جنسا عاليا لها. إن قلت : على ذلك يلزم تركب مفاهيم الأعراض من الجنس والفصل مع أنّه لا إشكال في بساطة مفاهيمها. قلت : ما هو المتسالم عليه في باب الأعراض هو بساطتها بمعنى أنّ ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ـ ثم قال ما محصّله : ـ إنّ اللازم هو دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان ، فلا إشكال في تمامية مدعى المحقق الشريف وهو خروج مفهوم الشيء عن مفاهيم المشتقات ، سواء كان محذور دخوله فيها هو أخذ العرض العام في الفصل أو الجنس فيه ـ إلى أن قال : ـ غاية الأمر أن محذور أخذ مفهوم الشيء فيها هو أخذ الجنس البعيد في الفصل ومحذور أخذ مفهوم الذات هو أخذ الجنس القريب فيه ، ولا فرق في الاستحالة بين الأمرين أصلا [١].

لا يخفى أنه قدس‌سره قد التزم بأنّ مفهوم الشيء جنس مشترك بين الأجناس العالية التي هي بسائط ، فلا بد أن يكون جنسا لها وللأنواع والأجناس والفصول التي هي تحت أحد تلك الأجناس العالية الذي هو


[١] أجود التقريرات ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست