responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 439

أَدخِلُوا آل فِرْعَونَ أَشدَّ العَذاب ). [١]

فما في المقاييس لابن فارس من أنّ أصل العرض هو ضدّ الطول ، فكأنّه في غير محلّه ، فانّ استعمال العرض في مقابل الطول وإن كان رائجاً ، لكنّه ليس أصل المعنى وإنّما اشتق هذا المعنى من الإراءة ، لمناسبة من المناسبات ، فانّ العرض في مقابل الطول معنى طارئ على المعنى الأصلي.

وأمّا تفسير العرض بالمبارزة والمعارضة فهو أيضاً تفسير في غير محلّه ، وهو أيضاً من المعاني الطارئة على العرض ، لأنّ كلّ مبارز يُري شجاعتَه لخصمه.

وأمّا اصطلاحاً : فقد عرّفه القوم : بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض والتضاد. وهو خيرة الشيخ في الفرائد. [٢] وعلى هذا فالمراد من التنافي هو التنافي في المدلول مع قطع النظر عن مقام الإثبات والدلالة ، وهذا بظاهره غير تام ، إذ ربّما يكون بين الدليلين تناف في المدلول ولايكون بينهما تناف في الدلالة والإثبات ، كما في العام والخاص ، والحاكم والمحكوم ، والوارد والمورود ، والعناوين الثانوية والعناوين الأوّلية ، فانّ التنافي بين مدلولي الدليلين فيها أمر واضح لامرية فيه ولكنّه لايُعدّ من التعارض في شيء ، لعدم التنافي في مقام الدلالة حيث يقدّم الخاص على العام ، والحاكم على المحكوم ، والوارد على المورود ، والعنوان الثانوي على العنوان الأوّلي على وجه لايتردّد العرف الدقيق في رفع التعارض بعد الإمعان ، ولايعدّ مثل هذه من مسائل هذا المقصد إلاّ استطراداً.

ولذلك عدل المحقّق الخراساني إلى تعريفه بنحو آخر بحيث تخرج عن تعريفه هذه الموارد التي قد عرفت إمكان الجمع فيها من دون أن تصل النوبة إلى


[١] غافر : ٤٦.

[٢] الفرائد : ٤٣١.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست