responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 82
الأمر الثالث

في الحقيقة والمجاز

عرّف المجاز بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فإن كانت المناسبة هي المشابهة فالمجاز استعارة ، وإلاّ فالمجاز مرسل ، كاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ وبالعكس ، كاستعمال العين في الإنسان مثل ما ورد في قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه‌السلام : « عيني بالمغرب كتب إليّ يُعلمني ». [١]

وعكسه كاستعمال الإنسان في عضو منه ، كما في قولك : ضربت إنساناً ، إذا ضربت عضواً منه.

وعلى قول هؤلاء يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع وحسب تحديد الواضع حيث إنّ الواضع رخص فيما إذا كان هناك علقة مشابهة أو سائر العلائق البالغة إلى ٢٥ علاقة.

هذا هو المعروف ولكن هناك نظرية جديدة أبدعهاالعلاّمة أبو المجد الشيخ محمد رضا الاصفهاني ( ١٢٨٥ ـ ١٣٦٢ هـ ) في كتابه « وقاية الأذهان » وتبعه السيد المحقّق البروجردي ( ١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هـ ) والسيّد الأُستاذ ( قدس اللّه أسرارهم ) وهذه النظرية من بدائع الأفكار في عالم الأدب ، وقد أحدثت هذه


[١] نهج البلاغة ، قسم الكتب ، برقم ٣٣.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست