ربّما يفصّل بين السبب والشرط ، فيقال :
انّ السبب واجب عند الأمر بالمسبّب ، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبب ، ففي
مسألة الإحراق ، المقدور هو الإلقاء ، فلو أمر المولى بالإحراق ينصرف الأمر إلى
السبب ، أعني : الإحراق.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : أنّ المسبب مقدور بواسطة
السبب ، وقد قرّر في محلّه انّ المقدور ربّما يكون مقدوراً بالمباشرة وأُخرى
بسببه.
وثانياً
: أنّ لازم ما ذكره كون السبب ( الإلقاء ) واجباً نفسياً لا غيرياً ، وهو خلاف
المفروض.
الثاني : التفصيل
بين الشرط الشرعي والعقلي
ربّما يفصّل بين الشرط الشرعي كالوضوء ،
والشرط العقلي كمحاذاة القطن للنار عند الأمر بالإحراق ، فيحكم بوجوب الأوّل دون
الثاني قائلاً بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً.
يلاحظ
عليه : ماذا يريد من قوله « لولا الوجوب لما
كان شرطاً »؟ ، فإن أراد انّه لولا الوجوب لما كان شرطاً في الواقع ، فهو يستلزم
الدور ، لأنّ الوجوب فرع كون