المغصوب ، أو السير
بالمركب المغصوب ، وإلاّ لجاز ارتكاب مثل ذلك في قوله : « لا تغصب ، وصلّ ». ويقال
أيّ صلّ في المغصوب. وبالجملة ، خصوصية المورد لا يؤخذ في لسان الدليل ، وعلى ذلك
فالثمرة صحيحة.
ب
: الوجوب مختص بغير الحرام في صورة عدم الانحصار
إذا كانت المقدّمة محرّمة ، فإمّا ينحصر
التوصّل إلى الواجب بالمقدّمة المحرمة أو لا ، وعلى الصورة الأولى أي انحصار
المقدّمة ، فالدور إمّا للحرمة ، إذا قدّمنا النهي ، أو للوجوب إذا قدّمنا الأمر ،
فلا يكون هناك اجتماع.
وعلى الصورة الثانية يكون الواجب هو غير
المقدّمة المحرّمة ، كالماء المباح ، والمركب غير المغصوب فلا يكون هنا إلاّ
الأمر.
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره صحيح في الصورة الأُولى
إذ على الانحصار يكون الدور لأحد الأمرين ، لئلا يلزم التكليف بالمحال دون الثانية
فانّ القائل بالاجتماع لا يقول باختصاص الوجوب بغير المحرم ، بل يقول إنّ كلاً من
الإطلاقين محفوظ ومصون من التقييد ، فالأمر بالتوضّؤ مطلق يعم التوضّؤ بالماء
المغصوب وغيره ، كما أنّ النهي عن الغصب يعمّ الغصب المقدّمي وغيره.
وما ذكره المحقّق كأنّه أشبه بفرض مذهبه
في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، على المقام وعلى كلّ تقدير فالثمرة صحيحة.
ج
: وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة
وحاصله : انّ وجوب المقدّمة وعدمه لا
تأثير لهما في الامتثال بالمقدّمة إذا كانت توصّلية ، لأنّ الغاية هو التوصّل
بذيها ، ويمكن التوصّل بها إلى ذيها ، على القولين قيل بوجوب المقدّمة أو لا.