responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 571

القولين ، ومع ذلك ، فرق عرفاً بين مقارن ومقارن.

وذلك لأنّ نسبة الصلاة إلى الترك المطلق ، كنسبة النقيض إلى العين ، لما عرفت من أنّه ليس للنقيض الواقعي ـ رفع الترك المطلق ـ إلاّ مقارن واحد ، ولذلك يعدّ ذلك المقارن للنقيض الواقعي ، نقيضاً للعين ـ ترك الصلاة ـ عرفاً فتكون محرّمة أخذاً بالقاعدة : إذا كان الشيء واجباً ـ ترك الصلاة المطلق ـ يكون ضدّه العام أو نقيضه محرّماً ، فتكون الصلاة باطلة لأجل حرمتها.

وهذا بخلاف نسبة الصلاة إلى الترك الموصل ، فليس كلّ من الفعل والترك المجرّد نقيضاً له عرفاً ، لامتناع تعدّد النقيض ، ولا الجامع بينهما نقيضاً لامتناع الجامع بين الوجود والعدم ، فينحصر نقيضه برفع الترك الموصل ، ويكون كلّ من الفعل والترك المجرّد ، من مقارناته ، حيث إنّ رفع الترك المطلق ، تارة ينطبق على الفعل ، وأُخرى على الترك المجرّد ، والحرمة لا تسري من الشيء ( رفع الترك الموصل ) إلى مقارناته.

والأولى ردّ الثمرة بردّ عامّة مقدّماته أو أكثرها ، ولا أقلّ من إبطال أنّ وجوب شيء مقتضي لحرمة ضده العام ونقيضه ، لما سيوافيك أنّ هذا النوع من النهي أمر لغو لا يصدر من الفاعل الحكيم.

القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال

الفرق بين هذا القول وخامس الأقوال ، أنّ الإيصال في السابق قيد للواجب ، والموصل وصف له ، بخلاف هذا القول فليس الإيصال قيداً ، ومع هذا لا ينطبق إلاّ على المقيّد ، شأن الفرق بين المشروطة والحينية.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست