وذلك لأنّ نسبة الصلاة إلى الترك المطلق
، كنسبة النقيض إلى العين ، لما عرفت من أنّه ليس للنقيض الواقعي ـ رفع الترك
المطلق ـ إلاّ مقارن واحد ، ولذلك يعدّ ذلك المقارن للنقيض الواقعي ، نقيضاً للعين
ـ ترك الصلاة ـ عرفاً فتكون محرّمة أخذاً بالقاعدة : إذا كان الشيء واجباً ـ ترك
الصلاة المطلق ـ يكون ضدّه العام أو نقيضه محرّماً ، فتكون الصلاة باطلة لأجل
حرمتها.
وهذا بخلاف نسبة الصلاة إلى الترك
الموصل ، فليس كلّ من الفعل والترك المجرّد نقيضاً له عرفاً ، لامتناع تعدّد
النقيض ، ولا الجامع بينهما نقيضاً لامتناع الجامع بين الوجود والعدم ، فينحصر
نقيضه برفع الترك الموصل ، ويكون كلّ من الفعل والترك المجرّد ، من مقارناته ، حيث
إنّ رفع الترك المطلق ، تارة ينطبق على الفعل ، وأُخرى على الترك المجرّد ،
والحرمة لا تسري من الشيء ( رفع الترك الموصل ) إلى مقارناته.
والأولى ردّ الثمرة بردّ عامّة مقدّماته
أو أكثرها ، ولا أقلّ من إبطال أنّ وجوب شيء مقتضي لحرمة ضده العام ونقيضه ، لما
سيوافيك أنّ هذا النوع من النهي أمر لغو لا يصدر من الفاعل الحكيم.
القول السادس : وجوب
المقدّمة حال الإيصال
الفرق بين هذا القول وخامس الأقوال ،
أنّ الإيصال في السابق قيد للواجب ، والموصل وصف له ، بخلاف هذا القول فليس
الإيصال قيداً ، ومع هذا لا ينطبق إلاّ على المقيّد ، شأن الفرق بين المشروطة
والحينية.