الواجب هو ترك
الصلاة الموصل للإزالة ، وبما أنّ المكلّف غير راغب للإزالة فلا يكون ترك الصلاة
في هذا الظرف واجباً حتّى يكون نقيضه حراماً ، ومعه لا يكون فاسداً.
ولكن هذه الثمرة باطلة من أساسها
لابتنائها على المقدّمات الأربع التي لم تُسلَّم واحدة منها كما ستظهر لك في مبحث
الضد ، ومع ذلك فقد اعترض الشيخ الأنصاري على الثمرة الثانية.
نظرية الشيخ في
الثمرة
ذهب الشيخ الأنصاري إلى بطلان الثمرة
الثانية على القول بالموصلة ، وانّ الصلاة إمّا صحيحة على كلا القولين أو باطلة
كذلك ، وذلك بتقديم مقدّمة.
حدّ النقيض
اختلفت كلمة المنطقيّين في تعريف النقيض
، فقال بعضهم :
١. نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض الإنسان ،
هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو رفع اللا إنسان ، وعلى هذا يختصّ النقيض بالأمر
السلبي.
٢. نقيض كلّ شيء رفع أو مرفوع ، فنقيض
الإنسان هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو الإنسان الذي هو المرفوع.
وربّما يقال أنّ من عرّف النقيض بالرفع
أراد منه الأعم من الرفع والمرفوع ، يقول الحكيم السبزواري :