responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 541
الأمر السادس

ما هو الواجب من المقدّمة؟

لو قلنا بوجوب المقدّمة ، فقد اختلفت كلمتهم في ما هو الواجب منها إلى أقوال ستة :

١. وجوب مطلق المقدّمة.

٢. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها.

٣. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها.

٤. وجوب المقدّمة التي يتوصل بها إلى ذيها.

٥. وجوب المقدّمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر.

٦. وجوب المقدّمة في حال الإيصال.

وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.

القول الأوّل : وجوب مطلق المقدّمة

إنّ دليل إيجاب المقدّمة لملاك رفع الاستحالة وهو موجود في عامّة المقدّمات من دون تقييد بشيء من القيود من الأقوال الخمسة.

وهذا القول هو المشهور ، على القول بوجوب المقدّمة ، ويُعلم حاله بدراسة سائر الأقوال.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست