لما كان الأمر الرابع [١] معقوداً لبيان أقسام الواجب كان اللازم
على المحقّق الخراساني بيان هذا التقسيم في هذا الأمر ولكنه أخّره إلى مقام آخر
وتبعه السيّد الأُستاذ قدسسره
، في درسه الشريف.
وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في ملاك
هذا التقسيم ، فهل هو بلحاظ الثبوت أو بلحاظ الإثبات؟ والأوّل هو خيرة المحقّق
الخراساني ، والثاني مختار المحقّق القمّي.
نظرية المحقّق
الخراساني
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ ملاك
التقسيم هو مقام الثبوت ، وانّ الشيء تارة يكون متعلّقاً للإرادة مستقلاً لأجل
الالتفات إليه تفصيلاً ، وأُخرى يكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون
إرادته لازمة لإرادته ، وذلك لعدم الالتفات إليه تفصيلاً.
وعلى هذا فلا شكّ في أنّ الواجب الغيري
يُوصف بالأصلي والتبعي ، حيث إنّ المولى تارة يلتفت تفصيلاً إلى المقدّمة فيريدها
كذلك ، فتكون غيرياً أصلياً ،
[١] كان الأمر
الثالث لبيان أقسام المقدّمة ، والرابع لتقسيم الواجب.