responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 527

ملاكاً لتصحيح العبادية؟! وسيوافيك مراده من قصد الأمر النفسي في الجواب الثاني.

يلاحظ على الأوّل : بأنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّ الطهارات الثلاث حتّى التيمّم عبادة في ظرف خاص.

وأمّا من حيث سعة الغاية وضيقها فلو قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث فالتيمّم والوضوء سيّان ، فيجوز لفاقد الماء أن يتيمّم لأجل مسح المصحف أو المكث في المسجد وغير ذلك.

وأمّا لو قلنا بأنّه مبيح للصلاة فتكون عباديته منحصرة بهذا الظرف.

ويلاحظ على الثاني : بأنّ الأمر الوجوبي القربي لا يزاحم الأمر النفسي الاستحبابي ، وذلك لاختلاف متعلّقهما ، فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات الطهارات الثلاث ، وأمّا الأمر الوجوبي الغيري فقد تعلّق بالطهارات بما هي مستحبة نفسياً.

وبعبارة أُخرى : الوضوء بما هو هو مستحب نفسي ومتعلّق للأمر النفسي ، والوضوء بما أنّه مستحب نفسي متعلّق للأمر القربي.

نظير ذلك : لو نذر صلاة الليل ، فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات صلاة الليل ، والأمر النذري الوجوبي تعلّق بالوفاء بالنذر ، ولا يتحقّق الوفاء إلاّ بالإتيان بصلاة الليل على وجه الاستحباب.

ويلاحظ على الثالث : بما ذكره المحقّق الخراساني بقوله : والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنّما هو لأجل انّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ، حيث إنّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو مقدّمة. [١]


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٧٨.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست