ملاكاً لتصحيح
العبادية؟! وسيوافيك مراده من قصد الأمر النفسي في الجواب الثاني.
يلاحظ
على الأوّل : بأنّ المرتكز في
أذهان المتشرّعة أنّ الطهارات الثلاث حتّى التيمّم عبادة في ظرف خاص.
وأمّا من حيث سعة الغاية وضيقها فلو
قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث فالتيمّم والوضوء سيّان ، فيجوز لفاقد الماء أن
يتيمّم لأجل مسح المصحف أو المكث في المسجد وغير ذلك.
وأمّا لو قلنا بأنّه مبيح للصلاة فتكون
عباديته منحصرة بهذا الظرف.
ويلاحظ
على الثاني : بأنّ الأمر
الوجوبي القربي لا يزاحم الأمر النفسي الاستحبابي ، وذلك لاختلاف متعلّقهما ،
فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات الطهارات الثلاث ، وأمّا الأمر الوجوبي الغيري فقد
تعلّق بالطهارات بما هي مستحبة نفسياً.
وبعبارة أُخرى : الوضوء بما هو هو مستحب
نفسي ومتعلّق للأمر النفسي ، والوضوء بما أنّه مستحب نفسي متعلّق للأمر القربي.
نظير ذلك : لو نذر صلاة الليل ، فالأمر
الاستحبابي تعلّق بذات صلاة الليل ، والأمر النذري الوجوبي تعلّق بالوفاء بالنذر ،
ولا يتحقّق الوفاء إلاّ بالإتيان بصلاة الليل على وجه الاستحباب.
ويلاحظ
على الثالث : بما ذكره المحقّق
الخراساني بقوله : والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنّما هو لأجل انّه يدعو إلى ما
هو كذلك في نفسه ، حيث إنّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو مقدّمة. [١]