responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 493

يجب تحصيلها أوحفظها ، وقد يكون الواجب قدرة خاصّة وهي القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله. فالتجويز من الفقهاء كاشف عن كون المعتبر هو القدرة الخاصّة لا العامة. [١]

إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة

إنّ هنا بحثين : أحدهما ما مرّ من حكم المقدّمات المفوِّتة ، والثاني انّه إذا لم يكن دليل الطرفين مقنعاً لإثبات أحد القولين فما هو المرجع؟ وقبل الخوض في البحث نذكر أُموراً :

١. ليس البحث بحثاً علمياً صرفاً ، بل له ثمرة عملية ، وذلك لأنّه إن دلّ الدليل على رجوع القيد إلى الهيئة يكون من قبيل الواجب المشروط فلا يجب تحصيل الشرط ، وإن رجع إلى المادة فإنّ إطلاق الوجوب يقتضي وجوب تحصيل القيد إذا كان أمراً اختيارياً ، إلاّ إذا دلّ الدليل على أنّ المطلوب حصول القيد لا تحصيله.

نعم لا تظهر الثمرة في القيود الخارجة عن الاختيار كطلوع الفجر وزوال الشمس.

٢. انّ عقد هذا البحث يصحّ ممّن يرى كلاًمن الهيئة والمادة صالحة للتقييد ، وامّا من يرى تقييد الهيئة أمراً محالاً فلا يصلح له البحث في هذا الموضوع ، والعجب من الشيخ مع اعتقاده بالامتناع ، طرح هذا البحث.

٣. إنّ محط البحث ما إذا كان القيد منفصلاً ، وأمّا إذا كان القيد متّصلاً ودار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ، يصير الكلام مجملاً شأن كلّ كلام محتف


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٦٧.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست