يقول قدسسره
: نحن نسأل القائل بالواجب المعلّق ، أيّة خصوصية في الوقت حتى يتقدّم الوجوب عليه؟
مع أنّا لم نقل بذلك في سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونه
مأخوذاً قيداً للموضوع ، فأيّ فرق بين الوقت والاستطاعة ، بحيث يتقدم الوجوب على
الأوّل دون الثاني؟
٣.
الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
ثمّ إنّه قدسسره
أفاض الكلام وقال : إنّ الأمر في الوقت أوضح ، لأنّه لا يمكن أخذه إلاّ مفروض
الوجود ، لأنّه أمر غير اختياري ينشأ من حركة الفلك ، ويكون فوق دائرة الطلب ،
ويكون التكليف بالنسبة إليه مشروطاً ، وإلاّ يلزم تكليف العاجز. [١]
يلاحظ
على الأوّل : أنّ إرجاع عامّة
القيود إلى الموضوع غير تام ، وذلك لما عرفت عند البحث في الواجب المطلق والمشروط
انّ القيود ثبوتاً على قسمين :
قسم لها دور أساسي في ظهور الإرادة
وانقداحها في النفس على نحو لولاه لما أراده المولى ـ وإن كان المتعلق ذا مصلحة ـ
وهذا كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، فانّ الحجّ مطلقاً ذو مصلحة من غير فرق
بين المستطيع والمتسكع ، لكن إيجابه على نحو الإطلاق مستلزم للحرج ، ولذلك قيّد
المولى الوجوب بالاستطاعة لئلا يكون حرج بالنسبة إلى غير المستطيع ، فهذا القسم من
القيود يرجع إلى الوجوب. وبعبارة أُخرى يرجع إلى الموضوع ، ويصحّ قوله : إنّ
الموضوع البالغ العاقل المستطيع.