responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 482
الإشكال الرابع

ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري من أنّ إطلاق الوجوب وكون القيد راجعاً إلى الواجب ، يقتضي ايجاب الفعل مع القيد وهذا إنّما يتصوّر في القيود الاختيارية ، وأمّا القيود الخارجة عن قدرة المكلّف فيستحيل تعلّق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلّف ، فلا محيص عن إرجاع القيد إلى الهيئة ، فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من أقسام الطلب المشروط. [١]

يلاحظ عليه : أنّ الشيء تارة يلاحظ جزءاً للواجب وأُخرى شرطاً له ، ففي الأوّل يكون القيد والتقيّد داخلين في الواجب ، وأمّا على الثاني فيكون التقيد داخلاً والقيد خارجاً.

إذا عرفت ذلك فانّ الإشكال إنّما يرد إذا كان الوقت جزءاً للواجب فيجب إيجاده بحكم إطلاق الوجوب مع أنّه خارج عن اختيار الإنسان.

وأمّا إذا كان شرطاً على نحو يكون ذات القيد خارجاً والتقيّد داخلاً فامتثاله أمر ممكن ، مثلاً انّ الزمان والسماء خارجان عن اختيار المكلّف ، إلاّ انّ إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور وإتيانها في الوقت المزبور أمر ممكن.

الخامس : ما حكاه المحقق الخراساني من عدم القدرة على المكلّف به في حال البعث مع أنّها من الشرائط العامة.

والإجابة عنه واضحة حيث إنّ الشرط كما ذكره المحقّق الخراساني القدرة على الواجب في زمان لا في زمان الإيجاب والتكليف. [٢]


[١] درر الفوائد : ١ / ٧٦.

[٢] كفاية الأُصول : ١ / ١٦٤.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست