ربّما يقسم الواجب المطلق إلى منجّز
ومعلّق بالبيان التالي :
إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ، ولم
يتوقّف حصول الواجب على أمر غير مقدور ، كالمعرفة يسمّى منجّزاً ، وإن تعلّق به
وتوقّف حصول الواجب في الخارج على أمر غير مقدور ، كالوقت في الحج يسمّى معلقاً ،
فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله
على مجيء وقته وهو غير مقدور. [١]
وحاصل مرامه : إذا لم يكن وجوب الواجب
ولا نفس الواجب متوقّفين على حصول أمر غير مقدور فهو الواجب المنجز كالمعرفة ، وإن
كان وجوبه غير متوقّف على شيء لكن كان الواجب متوقّفاً على حصول أمر غير مقدور فهو
الواجب المعلّق أي علق الإتيان به على مجيء زمنه ، وعلى ذلك فالوجوب والواجب في
المنجّز حاليّان ، وفي المعلّق الوجوب حاليّ والواجب استقبالي.
وفي الحقيقة أنّ ما اختاره صاحب الفصول
في تفسير المعلّق هو نفس ما