responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 439

٢. عرّفوا الشرط :

ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده ، وذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ونصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح. [١]

ولكن الأولى أن يعرف :

ما يكون مكملاً لفاعلية الفاعل ومؤثراً في قابلية القابل كيبوسة الحطب بالنسبة إلى إحراق النار.

٣. عرّفوا المعدّ :

ما يُقرِّب العلة من المعلول كارتقاء السلّم ، فانّ صعود درجة يُهيأ الفاعل إلى الصعود إلى درجة أُخرى.

وكأنّ الشرط والمعد من سنخ واحد والجامع بينهما هو إفاضة القابلية ، فلو كانت الإفاضة شيئاً فشيئاً فهو معد وإلاّ فهو شرط ، فيكون المعدّ من أقسام الشرط بالمعنى الجامع.

٤. عرّفوا المانع :

ما لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء. [٢]

إنّ حقيقة المانعيّة ترجع إلى وجود التضاد بين المانع وبين الشيء ، فعبروا عن التضاد والتمانع بين الشيئين بأنّ عدم المانع شرط ، ومن المعلوم انّ العدم أنزل من أن يكون جزءاً للعلّة ومؤثراً في المعلول.

يقول الحكيم السبزواري :

لا ميز في الاعدام من حيث العدم

وهو لها إذاً بوهم يرتسم

كذاك في الاعدام لا علية

وإن بها فا هوا فتقريبية [٣]


١ و ٢ ـ قوانين الأُصول : ١ / ١٠٠.

[٣] شرح المنظومة للحكيم السبزواري : ٤٢.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست