responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 425

تخلّص عن الإشكال بوجه سيوافيك.

وأمّا الشيخ الأنصاري فقد جعل المقدّمة نفس الجزء ، ولكنّه تخلّص عن الإشكال بوجه غير صحيح.

وأمّا المحقّق البروجردي وتبعه السيد الإمام ـ قدّس سرّهما ـ فقد جعل المقدّمة كلّ جزء جزء على حدة ، فصار هناك بعدد الأجزاء مقدمة ، وعندئذ تخلّص عن الإشكال بوجه صحيح كما سيوافيك.

إذا عرفت ذلك فقد أجيب عن الإشكال بوجوه :

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الجزء له لحاظان :

الأوّل : لحاظ الجزء بشرط لا ، وهو في هذا النظر مقدمة.

الثاني : لحاظ الجزء « لابشرط » ومعنى « لابشرط » انّه يجتمع مع كلّ شرط ، ومن الشروط هو لحاظ الجزء منضمّاً مع سائر الأجزاء ، فالجزء في هذا اللحاظ يكون عين الكلّ ولا يعد مقدمة ، وإليك نصّ كلامه :

إنّ الجزء له اعتباران :

أحدهما : اعتباره « لابشرط » ، وهو بهذا الاعتبار عين الكلّ ، ومتّحد معه ، إذ لا ينافي ذلك انضمامَ سائر الأجزاء إليه ، فيصير مركباً منها ، ويكون هو الكلّ.

وثانيهما : اعتباره بشرط لا ، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكلّ. [١]

يلاحظ عليه : أنّ كلا اللحاظين غير تامّين :

أمّا لحاظ الجزء كالركوع « بشرط لا » فهو وإن كان يحدث المغايرة بين الجزء


[١] مطارح الأنظار ، ص ٤٠ ، السطر الرابع.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست