responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 418

سيوافيك تفصيله في الأمر الثاني ، ولذلك جاء ذكر المسألة في المباحث اللفظية.

فإن قلت : هل الملازمة بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة الواقعية ، أو بين وجوب ذيها وما يراه المولى مقدّمة؟

قلت : ذهب السيّد الأُستاذ إلى القول الثاني ، قائلاً : بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بالشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته ، ويمتنع تعلّق الإرادة بما هو مقدّمة في نفس الأمر إذا كان غافلاً عنها. وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها وإرادة ما يراه مقدّمة.

والحاصل : انّ الإرادة وليدة العلم ، ولا يعقل تعلّقها بشيء إلاّ بعد العلم به وعرفانه مقدمة للشيء. [١]

قلت : الظاهر أنّه يكفي كون المقدمة مورداً للتوجّه ومتعلّقة بالإرادة حسب الإجمال ، كما إذا أمر المولى بصنع دواء سائل من عقاقير مختلفة ولا يعلم تفصيلها وخصوصياتها ، فتتعلّق الإرادة بوجوب ما هو مقدمة لتحضير هذا الدواء ، فالظاهر أنّ الملازمة على فرض ثبوتها بين وجوب الشيء ووجوب ما هو مقدمة في الواقع سواء وقف عليه المولى بالتفصيل أم لا ، ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيّد الأُستاذ.

نعم لو لم يكن مورداً للالتفات لا تفصيلاً ولا إجمالاً لما يكون طرفاً للملازمة.

الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية

هل البحث في المسألة لفظي أو عقلي ، فقهي أو أُصولي ، الظاهر انّ المسألة


[١] تهذيب الأُصول : ١ / ١٥٣.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست