إنّ العمل بالأمارات والأُصول تارة يكون
لأجل استكشاف أصل التكليف ؛ كما إذا قامت الأمارة على أنّ الواجب هو صلاة الجمعة ،
وتبين أنّ الواجب هو الظهر ، فلا معنى للبحث في الإجزاء ، أي إجزاء امتثال أمر
موهوم عن امتثال أمر واقعي ، فلأجل ذلك نضرب الصفح عنه في كلا الموردين : الأمارات
والأُصول.
وأُخرى يكون لغاية استكشاف خصوصيات
المكلّف به من كون شيء جزءاً أو شرطاً أو مانعاً أو عدم كونه كذلك ، فالنزاع منصبّ
على هذا القسم.
إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في
موردين :
الأوّل : العمل
بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف
إذا عمل بالأمارة لاستكشاف خصوصيات
المكلّف به ، مثلاً : إذا صلّى إنسان أو توضأ أو اغتسل أو حجّ على وفق ما أخبر به
الثقة اعتماداً على قول الشارع بحجّية خبره ثمّ بان الخلاف ، فهل يكون مجزياً أو
لا؟
ذهب المتأخرون من الأُصوليين ، منهم :
المحقّق الخراساني والسيد الأُستاذ ، إلى عدم الإجزاء عند ظهور الخلاف ، سواء
انكشف الخلاف بعلم وجداني أو