responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 377

رابية على سائر الأوقات.

ثمّ إنّه أورد صاحب المحاضرات على المحقّق الخراساني بأنّ التخيير في الصورة الثالثة غير معقول ، لأنّ الشارع إذا لم يكتف بالعمل الناقص في أوّل الوقت ، وأوجب على المكلّف الإتيان بالعمل التام الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار والعذر ، سواء أتى المكلّف بالعمل الاضطراري الناقص في أوّل الوقت ، أم لم يأت به ، فبطبيعة الحال لا معنى لإيجابه العمل الاضطراري الناقص وإلزام المكلّف بإتيانه ولو على نحو التخيير ، فانّه بلا ملاك يقتضيه حيث إنّه لا يترتب على وجوبه أثر. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ تسويغ البدار بالناقص مع لزوم الإتيان بالكامل في آخر الوقت بعد ارتفاع العذر ، لأجل ترتّب رجحان ما عليه غير واف بمصلحة الفرد التام ، فيصحّ تسويغه والحكم بجواز الإتيان به مع لزوم الإتيان بالفرد التام في آخر الوقت ، أشبه ببدل الحيلولة إذا لم يتمكّن الإنسان من أداء العين عاجلاً ، فيلجأ إلى الناقص إلى أن يتمكّن من الكامل.

والفرد الناقص وإن لم يشتمل على تمام المصلحة لكنّه مشتمل على مصلحة تامّة راجحة. هذا كلّه حول ما ذكر في مقام الثبوت.

وأمّا مقام الإثبات فيقع الكلام تارة في العذر غير المستوعب ، وأُخرى في المستوعب منه ، وإليك الكلام فيهما فنقول :

المقام الأوّل : في العذر غير المستوعب

فقد ذكر المحقّق الخراساني في المقام أمرين :


[١] انظر المحاضرات : ٢ / ٢٣٣.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست