responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 359

١. المراد منه قصد الوجه ، أعني : قصد الوجوب أو الندب.

يلاحظ عليه : بعدم اعتبار قصد الوجه عند الأصحاب إلاّ من شذّ منهم كابن إدريس ، فلا وجه لأخذه في العنوان.

٢. المراد منه الكيفيات الشرعية المعتبرة في المأمور به من الأجزاء والشرائط الشرعية.

يلاحظ عليه : باستلزامه أن يكون القيد زائداً لدخولها في قوله : « المأمور به » فلا وجه للتعبير بلفظ آخر.

٣. المراد منه الكيفية التي لا يمكن أخذها في المأمور به ، ويعدّ من القيود الواقعة فوق دائرة الطلب دون تحتها ، أعني قصد الأمر حيث إنّه من الأُمور التي تتحقّق بعد تعلّق الأمر.

يلاحظ عليه : أنّ تقسيم القيود إلى ما يقع تحت دائرة الطلب وما لا يقع ، من التقسيمات التي ظهرت من عصر الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا ، وقد عرفت أنّ القيود عند القدماء كانت على وزان واحد ، فقصد الأمر كالسورة والقنوت فالجميع يتعلّق بها الأمر ، وعند ذلك يدخل قصد الأمر في قولهم « إتيان المأمور به ».

نعم على خيرة الشيخ والمحقّق الخراساني يكون قصد الأمر خارجاً عنه ويحتاج إلى التعبير عنه بلفظ آخر ، لكن العنوان ليس للشيخ نفسه بل لغيره.

ويمكن أن يقال : أنّ المراد من قوله « على وجهه » التنبيه على بعض صور المسألة ممّا يعد موافقاً للشرع حسب الظاهر دون الواقع ، كما إذا صلّى بالطهارة الاستصحابية ثمّ بان كونه محدثاً فقد صلّى وأتى بالمأمور به لا على وجهه الواقعي ، لما قرر في محله من أنّ الطهارة شرط واقعي لا ظاهري والقيد على هذا وإن أصبح

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست