بالفرد والافراد ،
مسألة مستقلة فيصحّ النزاع في دلالة الأمر على المرّة والتكرار بكلا المعنيين ،
فليست المسألة ، ذيلاً للقول الثاني في مسألة متعلق الأمر ، فلاحظ.
* * *
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الحقّ عدم دلالة
الصيغة على واحد من الأمرين ، لأنّ الدالّ إمّا الهيئة فهي موضوعة للبعث والاغراء
، أو المادة وهي موضوعة للطبيعة بما هي هي من دون تقيّد بالوحدة أو الكرة ، فأين
الدال؟!
وأمّا الاكتفاء بالمرة فلأجل حصول
الامتثال بها عقلاً ، لا من باب دلالة الصيغة عليها لفظاً.
نعم يمكن القول بأنّ المرّة مقتضى
الإطلاق بالبيان الذي مرّ في كون الوجوب أو النفسية مقتضى إطلاق الأمر ، فلاحظ.
بقي هنا شيء وهو انّه ـ على المختار ـ
من عدم الدلالة على واحد من المرّة والتكرار ، لو امتثل المكلّف بالاتيان بعدة
افراد من الطبيعة دفعة واحدة ، كما إذا قال المولى : أكرم عالماً فأكرم عدّة منهم
دفعة ، فهل هو يعد امتثالاً واحداً أو متعدّداًً؟
ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى
القول الثاني قائلاً بأنّ الطبيعة تتكثر بتكثر أفرادها ، وكلّ فرد من الأفراد
محقّق للطبيعة ، ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة والتكرار فحينئذ
إذا أتى المكلف بأفراد متعددة فقد أوجد المطلوب ـ أي الطبيعة ـ بايجاد كلّ فرد ،
ويكون كلّ فرد امتثالاً برأسه ـ كما أنّه موجود برأسه.
ومن هذا القبيل الواجب الكفائي حيث إنّ
الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها فلو أتى
واحد منهم بها سقطت عن