responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 351

بالفرد والافراد ، مسألة مستقلة فيصحّ النزاع في دلالة الأمر على المرّة والتكرار بكلا المعنيين ، فليست المسألة ، ذيلاً للقول الثاني في مسألة متعلق الأمر ، فلاحظ.

* * *

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الحقّ عدم دلالة الصيغة على واحد من الأمرين ، لأنّ الدالّ إمّا الهيئة فهي موضوعة للبعث والاغراء ، أو المادة وهي موضوعة للطبيعة بما هي هي من دون تقيّد بالوحدة أو الكرة ، فأين الدال؟!

وأمّا الاكتفاء بالمرة فلأجل حصول الامتثال بها عقلاً ، لا من باب دلالة الصيغة عليها لفظاً.

نعم يمكن القول بأنّ المرّة مقتضى الإطلاق بالبيان الذي مرّ في كون الوجوب أو النفسية مقتضى إطلاق الأمر ، فلاحظ.

بقي هنا شيء وهو انّه ـ على المختار ـ من عدم الدلالة على واحد من المرّة والتكرار ، لو امتثل المكلّف بالاتيان بعدة افراد من الطبيعة دفعة واحدة ، كما إذا قال المولى : أكرم عالماً فأكرم عدّة منهم دفعة ، فهل هو يعد امتثالاً واحداً أو متعدّداًً؟

ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى القول الثاني قائلاً بأنّ الطبيعة تتكثر بتكثر أفرادها ، وكلّ فرد من الأفراد محقّق للطبيعة ، ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة والتكرار فحينئذ إذا أتى المكلف بأفراد متعددة فقد أوجد المطلوب ـ أي الطبيعة ـ بايجاد كلّ فرد ، ويكون كلّ فرد امتثالاً برأسه ـ كما أنّه موجود برأسه.

ومن هذا القبيل الواجب الكفائي حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها فلو أتى واحد منهم بها سقطت عن

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست