لو قلنا بإفادة صيغة الأمر الوجوب وضعاً
أو إطلاقاً أو لأجل حكم العقل ، فهل الأمر كذلك إذا وقع عقيب الحظر أو توهمه؟
وإليك بعض الأمثلة :
١. قال سبحانه : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قُلْ هُوَ أَذىً
فاعْتَزِلُوا النّساء فِي الْمَحيضِ وَلا تَقْربُوهُنّ) وقال بعد
النهي (فإِذا تَطَهّرْنَ
فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه)[١] فالحظر والنهي في آية واحدة.
٢. قال سبحانه : (أُحِلّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعام إِلاّ ما
يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْر مُحِلِّي الصيدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ
ما يُريد)[٢] أي غير
مستحلّين اصطيادها في حال إحرامها.
وجاءت الآية الثانية بالأمر بالاصطياد
بعد الاحلال ، وقال : (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا). [٣]
فما هو مفاد الأمر بعد النهي أو توهمه؟
وهناك أقوال :
أ. فمن قائل بظهورها في الاباحة.
ب. إلى آخر قائل بظهورها في الوجوب.
ج. إلى ثالث بتبعية حكم الموضوع لما قبل
النهي إذا علّق الأمر بزوال علّة