واستدلّوا على امتناع الأخذ في المتعلّق
بوجوه نذكرها تباعاً ، ونقدّم ما ذكره صاحب الكفاية أوّلاً ثمّ نعرّج على ما ذكره
الآخرون.
الأوّل : استلزامه
التكليف بغير المقدور
إنّ أخذ « قصد الأمر » في المتعلّق
يستلزم التكليف بغير المقدور ، فإذا افترضنا أنّ الموضوع قبل الأمر هو « الصلاة مع
قصد الأمر » فهو فعل غير مقدور قبل الأمر ، فكيف يأمر بشيء غير مقدور قبله مع أنّه
يشترط تعلّقه بالمقدور؟
يلاحظ
عليه : أنّه يشترط كون المتعلّق مقدوراً حين
الامتثال لا حين الأمر ، والمفروض أنّه بعد الأمر يصير امتثاله أمراً ممكناً.
الثاني : استلزامه
داعوية الأمر إلى نفسه
إنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه ،
والمتعلّق هاهنا هو الشيء المقيّد بقصد الأمر ، فنفس الصلاة مثلاً لا تكون مأموراً
بها حتى يقصد المأمور امتثال أمرها ، والدعوة إلى امتثال المقيّد محال ، للزوم كون
الأمر داعياً إلى داعوية نفسه ومحرّكاً لمحرّكية نفسه.
وإلى ذلك يشير صاحب الكفاية بقوله : لا
يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها ، فانّ الأمر حسب الفرض تعلّق
بها مقيّداً بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره. [١]
وحاصل الاستدلال : أنّ الأمر إمّا يدعو
إلى امتثال نفس الصلاة ، وهي ليست متعلّق الأمر ، وإمّا يدعو إلى امتثال المركب من
الصلاة وقصد الأمر ، وهو