ذهب الأكثر إلى أنّها ظاهرة في الوجوب
واختلفوا في منشأ هذا الظهور إلى وجوه.
الأوّل
: دلالة الهيئة على الوجوب بالدلالة اللفظية الوضعية.
يلاحظ
عليه : بأنّ الموضوع له لصيغة الأمر كما مرّ
هو البعث الإنشائي وليس الوجوب داخلاً في حقيقته ولا الندب ، وقد عرفت أنّها من
المفاهيم الانتزاعية من الطلب المقرون بالإرادة الشديدة أو الضعيفة. وعندئذ فكيف
تدل الصيغة بالدلالة اللفظية على الوجوب؟
الثاني
: انصراف الصيغة إلى الوجوب.
يلاحظ
عليه : بأنّ الانصراف إمّا لكثرة الوجود ،
أو كثرة الاستعمال ، والوجوب والندب متساويان في هذين الأمرين فقد استعملت صيغة
الأمر في الندب كثيراً كما أنّ مصاديقه أيضاً متوفرة.
الثالث
: انّ الوجوب مقتضى مقدّمات الحكمة ، وهو خيرة المحقّق العراقي في « بدائع الأفكار
». [١]
وحاصل مرامه بتوضيح منّا : انّه إذا كان
لحقيقة واحدة فردان يتوقّف تفهيم أحدهما على بيان زائد دون الفرد الآخر فيحمل
بمقتضى كون المتكلّم حكيماً على الفرد الذي لا يحتاج بيانه إلى أمر زائد ، مثلاً :
الرقبة لها قسمان :