تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً
لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً
للحكم ـ :
١. قال رجل لعلي بن الحسين عليهماالسلام : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : « تتّقي
شطوط الأنهار ، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ... » [١] فعلى التلبّس يختص الحكم بما إذا كان
مثمراً ولو بالقوّة ، بخلاف القول بالأعم ، فيشمل حتى الشجرة اليابسة الساقطة عن
التوريق والأثمار.
٢. قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم
والأبرص والمجنون والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ». [٢]
٣. عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة
تغسلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق ». [٣] فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي
فللزوج المطلّق لها ، التغسيل عند فقد المماثل.
[١] الوسائل : ١ ،
الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ٥ ،
الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.
[٣] الوسائل : ٢ ،
الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، الحديث ٨.