وبعبارة أُخرى : على القول بوضعه
للمتلبّس ، فلو قلنا زيد ضارب ، وأردنا منه أنّه ضارب أمس ، فهو حقيقة في ذلك
الظرف دون الآخر ؛ وأمّا إذا قلنا بالقول الآخر ، فهو حقيقة في ذلك الظرف وغيره.
والقول بأنّ الموضوع له هو المتلبّس
بالفعل غير القول بأنّه موضوع للمتلبّس في ظرف النسبة والجري ، نعم ، ينطبق
المتلبّس بالفعل عندما ورد في الجملة الخبرية على المتلبّس في ظرف النسبة في الجمل
الخبرية ، لكن الانطباق غير كونه موضوعاً له ، وبذلك ظهر الفرق بين المختار وما
ذهب إليه المحقّق الخراساني.
الأمر التاسع : ما
هو الأصل في المسألة؟
المراد من الأصل ما ينتهي إليه المجتهد
بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي ، فلو ثبت بالدليل الاجتهادي بأنّ المشتق
موضوع للمتلبّس أو للأعم فالمستنبط في غنى عن هذا الأصل ، وإنّما يحتاج إليه إذا
لم يتبين له ما هو الواقع حسب الدليل الاجتهادي ، فكون الأصل مرجعاً فرع اليأس عن
الظفر بالدليل الاجتهادي.
ثمّ إنّ الأصل في المقام إمّا لفظي أو
عملي ، والعملي إمّا موضوعي أو حكمي.
أمّا الأوّل : فالمراد منه هل الأصل
تقديم المجاز على الاشتراك المعنوي ، أو الأصل العكس؟ فعلى القول بكونه موضوعاً
للمتلبّس يكون استعماله في ما انقضى عنه المبدأ من باب المجاز ، وأمّا على القول
الآخر يكون اللفظ موضوعاً لمعنى جامع بين المصداقين ، ويكون مشتركاً معنوياً ،
وبما أنّه لا ترجيح عندنا