responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 20

أخصّ أو مبائنة ، وسواء عدّ عرضاً ذاتياً أو غريباً ، فانّ اشتراط واحد من هذه الأُمور من قبيل لزوم ما لا يلزم ، بل انّ استعمال الذاتي والغريب في مسائل تلك العلوم من باب التشابه ، وإلاّ فلا عرض حقيقة فضلاً عن كونه ذاتياً أو غريباً.

الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم

قال المحقّق الخراساني : إنّ موضوع كلّ علم هو نفس موضوعات مسائله وما يتّحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي ومصاديقه ، والطبيعي وأفراده.

أقول : كأنّه قدس‌سره بصدد الجواب عن الإشكال المذكور في المقام ، وهو أنّ العرض الذاتي عبارة عمّا يعرض موضوع العلم بلا واسطة أو بواسطة مساو ، فإذا كان هذا هو معنى العرض الذاتي فهو منقوض بمسائل العلوم قاطبة فانّ موضوعات المسائل أخصّ من موضوع العلم من دون فرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية.

أمّا الأُولى كقولك : كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود ، فمحمول المسألة أعني التركيب عارض لموضوعها أعني ( كلّ ممكن ) ، وهو أخصّ من الموجود المطلق ، الذي هو موضوع العلم في الالهيات بالمعنى الأعمّ.

وأمّا الثانية كقولك : كلّ فاعل مرفوع فالرفع من عوارض الفاعل وهو أخصّ من موضوع علم النحو أعني الكلمة والكلام.

هذا وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ نسبة الموضوعين إنّما هي نسبة الافراد إلى الطبيعي ، والمصاديق إلى الكلي ، والتغاير المفهومي لا يضر بعد اتحادهما في الوجود.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست