responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 136

القول بالصحيح سواء أكان شرطاً شرعياً كالطهارة ، أو شرطاً عقلياً غير قابل للأخذ في المتعلق كقصد الأمر ، أو شرطاً لتحقّق المأمور به كعدم الابتلاء بالضد.

ذهب الشيخ الأنصاري إلى خروج الشرائط عن تحت المسمّى ، قائلاً : بأنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي ، ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضي ، فلا يسوغ إدخالها في المسمّى لتستوي مع الأجزاء رتبة. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ تقدّم الأجزاء على الشرائط في عالم العين والكون لا يكون مانعاً من اجتماعهما في مقام التسمية ، كما أنّ الواجب والممكن كذلك ولكنّهما داخلان تحت عنوان الوجود.

أقول : الظاهر دخول الشرائط في المسمّى على القول بالصحيح ، بشهادة أنّ المحقّق الخراساني يجعل الموضوع له هو الجامع بين أفراد الصحيح الذي يترتب عليه النهي عن الفحشاء ، ومن المعلوم أنّ ذلك الأثر لا يترتب إلاّ على الجامع للأجزاء والشرائط ، ويدلّ على ذلك ( دخول الشرائط في المسمّى عند الصحيحي ) اعتراض الأعمّي على الصحيحي من أنّ القول بالوضع للصحيح يلزم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلّقة بها ، لأنّ الأمر حينئذ يرجع إلى الأمر بالمطلوب إذ هو معنى الصحيح ، فيكون المعنى أطلب المطلوب. [٢] ومن المعلوم أنّ المطلوب هو التام جزءاً وشرطاً. ومع ذلك فالرائج بين العقلاء هو الفرق بين شرائط الماهية وشرائط التحقق بإدخال الأوّل في المسمّى كالطهارة ، وعدم دخول الثاني « كعدم الابتلاء بالأهم منه » وأمّا قصد الأمر فهو متفرّع على القول بإمكان أخذه في المتعلق أو لا. فعلى الأوّل يكون داخلاً في المسمّى دون الثاني.


[١] مطارح الأنظار : ٦.

[٢] الفصول : ٤٨.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست