القول بالصحيح سواء
أكان شرطاً شرعياً كالطهارة ، أو شرطاً عقلياً غير قابل للأخذ في المتعلق كقصد
الأمر ، أو شرطاً لتحقّق المأمور به كعدم الابتلاء بالضد.
ذهب الشيخ الأنصاري إلى خروج الشرائط عن
تحت المسمّى ، قائلاً : بأنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي ، ورتبة الشرائط متأخرة عن
رتبة المقتضي ، فلا يسوغ إدخالها في المسمّى لتستوي مع الأجزاء رتبة. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ تقدّم الأجزاء على الشرائط في
عالم العين والكون لا يكون مانعاً من اجتماعهما في مقام التسمية ، كما أنّ الواجب
والممكن كذلك ولكنّهما داخلان تحت عنوان الوجود.
أقول
: الظاهر دخول الشرائط في المسمّى على القول بالصحيح ، بشهادة أنّ المحقّق
الخراساني يجعل الموضوع له هو الجامع بين أفراد الصحيح الذي يترتب عليه النهي عن
الفحشاء ، ومن المعلوم أنّ ذلك الأثر لا يترتب إلاّ على الجامع للأجزاء والشرائط ،
ويدلّ على ذلك ( دخول الشرائط في المسمّى عند الصحيحي ) اعتراض الأعمّي على
الصحيحي من أنّ القول بالوضع للصحيح يلزم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلّقة
بها ، لأنّ الأمر حينئذ يرجع إلى الأمر بالمطلوب إذ هو معنى الصحيح ، فيكون المعنى
أطلب المطلوب. [٢]
ومن المعلوم أنّ المطلوب هو التام جزءاً وشرطاً. ومع ذلك فالرائج بين العقلاء هو
الفرق بين شرائط الماهية وشرائط التحقق بإدخال الأوّل في المسمّى كالطهارة ، وعدم
دخول الثاني « كعدم الابتلاء بالأهم منه » وأمّا قصد الأمر فهو متفرّع على القول
بإمكان أخذه في المتعلق أو لا. فعلى الأوّل يكون داخلاً في المسمّى دون الثاني.