responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 196

بالتسديد ـ والله أعلم ـ ارتكاب شرائط هذه المذكورات واجتناب موانعها التي هي بصحّتها مخلات ، كما أنّ تسديد المؤذّن الأعمى إرشاده إلى الأوقات.

والمقاربة : القيام بحقوق الله الواجبة ، وذلك ؛ لامتناع اشتراط دخول الجنّة بغير الواجب.

وعنه عليه‌السلام : « إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته ، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة » [١].

وعنه عليه‌السلام : « أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم‌السلام » [٢].

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الناس : أيّها النّاس ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم » [٣].

قلت : المراد بالنيران هنا ما يوجب النيران من أنواع العصيان ؛ إطلاقا لاسم المسبّب على السبب وإنّما خصّ الظهور بالذكر ؛ لأنّ الحمل غالبا عليها ؛ أو لأنّ الأثقال إنّما تحمل عليها ، قال الله سبحانه : ( وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ) [٤].

وعن الصادق عليه‌السلام : « صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ـ وفي رواية سبعين حجّة [٥] ـ وحجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتّى يفنى » [٦].

وروينا بالإسناد المتّصل إلى يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « حجّة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجّة » [٧].


[١] الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦٢٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٣٨ ؛ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، باب فضل الصلاة.

[٣] الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦٢٤ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٤ ، وفيه : « بين يدي الله » بدل « بين يدي الناس ».

[٤] الأنعام (٦) : ٣١.

[٥] لم نعثر عليها.

[٦] الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٣٠ ؛ الكافي ٣ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ / ٧ ، باب فضل الصلاة ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ / ٩٣٥.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٣.

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست