responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185

قال : ( ولا يمتنع أن يكون اللطف والشكر علّة تامّة في الوجوب. إمّا باعتبار كون كلّ واحد منهما جزءا ، أو باعتبار كون أحدهما شرطا للآخر ).

أقول : كونها علّة تقتضي أن يكون كلّ منهما جزءا.

أمّا إذا كان أحدهما شرطا فلا يطلق عليه اسم العلّة عرفا.

نعم ، إذا فسّرنا العلّة بكلّ ما يتوقّف المعلول عليه دخل الشرط فيهما.

إن قلت : لم لا يمكن أن يكون كلّ واحد من اللطف والشكر علّة تامّة؟ فإذا قيل : يلزم اجتماع علّتين تامّتين على معلول شخصي ، وهو محال كما تبيّن في الأصول.

قلت : ذلك في العلل المؤثّرات محال ، أمّا المعرّفات فلا ؛ لجواز اجتماع معرّفين وأكثر على واحد ، وعلل الشريعة معرّفات.

قلت : هذا الاحتمال ساقط ؛ لأنّ الدليل الذي يأتي ذكره لجواز الجمع يقتضي عدم الاجتزاء بأحدهما ، والمعرّفات يجتزأ بأحدهما ، فالناتج من الشكل الثاني عدم كون اللطف والشكر معرّفين ، فلا يكون كلّ منهما علّة تامّة ، ولو جاز ذلك لكان رجوعا إلى التخيير لا إلى الجمع.

قال : ( لأنّ مجرّد اللطف إذا علم أمكن أن يقال : يجوز قيام غيره مقامه ، ومجرّد الشكر إذا لم يشتمل على لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعض.

أمّا إذا اشتمل اللطف على الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف ذلك ، أو اشتمل الشكر على اللطف ولم يكن في مجرّد الاعتراف ذلك ، أمكن استناد الوجوب إليهما ).

أقول : هذا شروع منه في الاستدلال على جواز جمع المذهبين. لأنّ اللطف وحده يمكن أن يقال بقيام غيره مقامه ، والشكر وحده يمكن أن يقال بإجزاء بعض أفراده عن بعض.

وأمّا إذا اشتمل اللطف على الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف شكر تعيّن للطفيّة فلم يقم غيره مقامه ، وإذا اشتمل الشكر على اللطف ولم يكن في غيره من أفراد

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست