responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 133

المندرجة في كلّ واحد منها ، يجب ربط القلب بها على وجوهها المذكورة إجمالا ، وكلّ من كلّف بشيء منها يجب عليه معرفته تفصيلا ، بحيث يميّزه عن مشاركيه في جنس أو نوع ؛ لامتناع إيقاعه منه بدون ذلك.

وعلّة وجوب اعتقادها ؛ كونها حقّا ، وكلّ حقّ يجب اعتقاده.

والمراد بإمكان الخلوّ الجواز العقلي أو السمعي لا الإمكان المتساوي الطرفين ؛ لأنّ باعتباره يمكن الخلوّ من الجميع.

إذا جاوزت هذا ، فاعلم أنّ في جواز الخلوّ من الأكثر المذكور دليلا على عدمه من الأقلّ ، فالمذكور في الاستثناء إن كان من الأكثر لزم المناقضة ، وإن كان من الأقلّ لزم التكرار.

نعم يجوز أن يكون المصنّف عدل عن المفهوم إلى المنطوق ، ويكون إفراد المذكورات بالذكر من باب ترجيح الخاصّ على العام مثل : ( فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) [١].

واعلم أيضا أنّ اعتقاد التروك يجوز الخلوّ منه ، ولم يكن بذلك آثما ، نعم لا يستحقّ مع الخلوّ منه على تركها ثوابا ، أمّا تركها الذي هو من باب العمل المجازي لا يصحّ الخلوّ منه.

قال : ( واعلم أنّ العلماء شرطوا في استحقاق المدح والثواب بها إيقاعها لوجوبها مثلا ، أو وجه وجوبها ، وهما متلازمان ، وتركها لحرمتها مثلا أو وجه حرمتها ، وهما أيضا متلازمان ، فلنذكر الوجه في ذلك ).

أقول : وجه الاشتراط الموضوع المعقول والمسموع.

أمّا الأوّل : فلأنّ من قال لغيره : افعل لي كذا لأجزيك به ، فإنّه يعلم ضرورة أنّه إذا فعله لغيره لم يجب الجزاء عليه منه ، فالآتي بالمأمور به مع الغفلة عن الوجوب أو وجهه ، أو مع إرادة الضدّ كالرياء والسمعة لا يستحقّ من الله ثوابا ، ولا من المخلوقين مدحا ، وكذا لو شاب التقرّب بغيره من المنافيات ؛ لعدم تحقّق معنى الإخلاص ؛ ولقوله


[١] الرحمن (٥٥) : ٦٨.

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست