responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60

العوض فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة انه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق ان أخذ الاجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، و يمكن ان يقال:

إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة و دعوى ان الأمر الاجاري ليس عبادية بل هو توصلي مدفوعة بانه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية و التعبدية» [1].

خلاصه كلام محقّق يزدى، ارائه سه راه حل براى حلّ مشكل عبادات استيجارى است.

راه اوّل: عدم اعتبار قصد قربت در عبادات استيجاريّه‌

توضيح اين كه: در عبادات استيجاريّه قصد قربت شرط نيست؛ بلكه همان صورت عمل كافى است! يعنى همين كه نايب، يك ماه از طرف «منوب عنه» روزه بگيرد كافى است، هر چند قصد قربت نكند، چون قصد قربت در عبادات استيجارى ضرورت ندارد.

ولى اين «راه» همان طور كه از لحن خود ايشان هم استفاده مى‌شود، راه حلّ صحيحى نيست؛ زيرا شارع مقدّس از ما عبادت خواسته، و اساس عبادت قصد قربت است؛ عبادت بدون قصد قربت، عبادت نيست. حجّ بدون قصد قربت، روزه بدون قصد قربت، عبادت‌


بدين معنى كه چون فلان كس دوست من است، اين عمره مفرده را به نيابت از او تبرّعا انجام مى‌دهم، يا براى اين كه راضى و خوش‌حال شود، اين كار را برايش مى‌كنم.

[1]. عروة الوثقى، جلد اوّل، صفحه 743.

اسم الکتاب : حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست